27 / 15 ) .
وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : لا ينبغي التأمل في عدم ضمان نقصان القيمة السوقية ، لعدم تفويت مال عليه بمباشرة أو تسبيب . ومن هنا لم تضمن منافع الحر اجماعاً .
أقول عرفت ضمانها على المفوت ، واما نفي الضرر فهو غير جار في المقام خلافاً للشهيد الثاني وصاحب الجواهر وغيرهما ، اما أولا فلانه امتناني لا يجري فيما إذا تضرر به فرد آخر ، واما ثانياً فلانه لنفي الحكم الضرري لا لاثبات حكم عند علماء العصر ، وثالثاً انه لا يثبت حكما يترتب الضرر على عدمه . كما ذكره السيد الأستاذ الخوئي ( مصباح الفقاهة ج 3 / 256 ) .
وعلى كل لا بد من التأمل في ضمان نقص القيمة السوقية ويشكل نفيه في فرض التسبيب . والله العالم .
7 - في الجواهر ( 27 / 30 ) : لا خلاف ولا إشكال في أن غصب الأمة الحامل مثلا غصب لحملها لثبوت يده بل استقلاله واستيلائه عليهما ، فيضمنهما معا ولو لضمان تفاوت قيمتها حاملًا وحائلا لو أسقطت ، وان تلفت وتلف بعد الوضع ، ففي المسالك الزم بأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملًا ان اعتبرنا الأكثر ، والا فقيمته يوم التلف « 1 » وعن العلامة والمحقق ( رحمه الله ) في الشرائع : انه كذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد ، لعموم على اليد .
وعن جمع عدم الضمان لعدم كون الحمل بيعاً حتى يضمن بقاعدة ما
هامش
( 1 ) - سيأتي بحثه إن شاء الله في صحيح ابن ولاد .