تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وفي الثاني إلى الولي العام أو المستحقين ، وفي الثالث إلى الجهة أو المتولي وإذا عابت العين يجب أداء أرشه . 2 - يحرم غصب مال الغير ويجب رده إلى مالكه ، وان كان مستوفى أو مفوتا يضمنه الغاصب كما مر . ويحرم غصب الحقوق ، ويضمن بعضها كحق التحجير ولا يضمن بعضها كحق اختصاص المسجد وشبهه كما لا يضمن في حق الرهانة . 3 - قالوا لا يضمن الحر بالغصب ولو كان صغيرا لا عينا ولا منفعة ، وقيل يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا ( أو مجنونا ) وتلف بسبب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط . وعليه جمع . أقول : إذا تلف الانسان المغصوب صغيراً أو كبيراً ، عاقلًا أو مجنونا مستنداً إلى اهمال الغاصب فهو ضامن من ضمان السبب كالمباشر ، ومنافعه المفوتة قد عرفت ضمانها على المفوت . 4 - المسؤول الحكومي إذا حبس أحدا على خلاف الحكم الشرعي يضمن منافع المحبوس المفوتة . 5 - لو منع مانع غيره من امساك دابته المرسلة ، فتلفت لم يضمن - ضمان اليد - وكذا لو منعه من القعود على بساطة أو من بيع متاعه فنقضت قيمته السوقية أو تلفت عينه كما عن جمع ، بل هو المنقول عن المشهور ( ج 27 / 14 ) لعدم دليل عليه ، ما لم يصدق عليه الاتلاف أو التفويت أو التسبيب من قبل المانع . 6 - قيل بضمان نقص القيمة السوقية للمتاع إذا حصل بمنع المالك عن بيعه ولو مع بقاء العين وصفاتها ، وقيل بعدم ضمانه قطعاً ، لان الفائت ليس بمال ، بل اكتساب مال . ورد بشمول نفي الضرر للفرضين ( الجواهر