إذا تلف بغير فعل القابض وسببه ، سواء تلف بآفة طبيعية أو بفعل انسان آخر ، بعد ما لم يكن الاستيلاء عدوانياً ، بل كان بأذى المالك .
فرع : قال صاحب الجواهر في شرح قول المحقق : وكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد . . نعم لا وجه للقول بضمان حمل المقبوض بالسوم مع فرض كون السوم على الحامل دون الحمل كما صرح به غير واحد لكونها أمانة صرفة في يده وضمان الحامل على خلاف مقتضى القواعد فيقتصر عليه ( ج 37 / 31 ) لكن عن التذكرة التصريح بضمانه أيضا .
أقول : عدم الضمان في الحامل والحمل معاً .
القسم التاسع ضمان الاحترام
سبقت الإشارة إليه في المقام الثالث من القسم السادس من الضمان وفصلناه في ذيل المسألة الثانية عشرة . وعرفت انه غير ثابت على الأرجح .
القسم العاشر الضمان بالاتلاف
من اتلف مال الغير سهواً أو عمداً ، كبيرا كان المتلف أو صغيرا فهو ضامن له ودليله بناء العقلاء ومجموع الروايات ، والظاهر أنه لا اشكال فيه وتقتضيه قاعدة العدل . اللهم إلا أن يكون المتلف طفلًا صغيراً تنصرف منه الأدلة .
واما اتلاف مال الغير باذن الشرع كالأسلحة والبسة المتقاتلين وحرق الأشجار وهدم المنازل لتسليم البغاة ، أو آلات الفساد التي يجب هدمها حسما لمادة الفساد ، فالظاهر عدم ضمانها على متلفها . وتقدم حكم اتلاف
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٣٥