سائر العقود ، لكن ذهب صاحب العروة إلى كونها ايقاعا ، وقال بعد كلام له : ومن ذلك يظهر ان الضمان ايضاً من الايقاع فإنه نوع من الوفاء . . . بل يمكن دعوى ان الوكالة أيضا كذلك ، كما أن الجعالة أيضا كذلك .
فلا حظ ما قاله وما يرد عليه في حوالة المستمسك ج 13 / 377 / 379 .
القسم الثالث الضمان بالاستيفاء
فمن استوفى مال الغير فهو له ضامن ، ببناء العقلاء وسيرة العرف العام ولم يردع عند الشرع فهو عنده ممضى .
وقد تعرض له صاحب الجواهر ( قدس سره ) في ج 37 / 73 من كتابه ، وكلامه مفيد .
وقال سيدنا الأستاذ الحكيم ( رحمه الله ) فإذا قيل للحلّاق احلق رأسي يكون ضامنا للأجرة ، كما يكون ضامنا للمال الذي أدّاه إذا قال له : أدّ ديني وكذلك في المقام ( الق متاعك في البحر . . إلى آخر ما قاله في ص 362 ونقلناه في ذيل المسألة الثانية والأربعين .
القسم الرابع ضمان المعاوضة .
المبيع الشخصي قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة ، يعنى بالتلف يكون من مال البائع لانفساخ العقد قبله آنا ما وليس مضمونا بضمان اليد ، فلا يكون مضمونا في ذمة البائع ، والضمان بهذا المعنى حكم شرعي لا يقبل الاسقاط ولا يمكن نقله إلى غيره بضمانه وذلك يختص بالضمان باليد . نعم إذا اتلفه البائع كان ضامنا له ، لكنه بالاتلاف لا باليد كما ذكره السيد الأستاذ في مستمسكه ( 13 / 263 ) .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٢٣