تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لان الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه . ( 1 ) فيه نظر لعدم الملازمة العرفية بين الاذن الخالي عن القرينة وبين التزام المدين المضمون عنه بالأداء بعد وصول الدين إلى المضمون له من قبل الضامن نعم إذا امر الضامن وقال أدّ ديني . جاز له الرجوع فإنه استيفاء مال الغير الموجب لضمان المستوفى عند العقلاء كما يأتي بحثه . ولعل مراد الماتن وغيره من الاذن هو الطلب فلا نزاع وذلك لان الاذن غير متعارف عند العرف ، بل الشائع هو الطلب بصيغة الامر ونحوها . فرع ولو فرضنا ان احداً ادّى دين أحد بقصد الرجوع وبدون قصد المجانية بغير اذن المدين أو باذنه وقلنا بعدم جواز الرجوع عليه به ، جاز للمؤدي الرجوع على الدائن واسترداد ماله ، عملا بقاعدة العدل ، في فرض الإذن . 2 - قيل بناء العقلاء والمتشرعة على قبول قول الأمين كالأجير على العبادة عن ميت مثلا ، ولأجله يقع التناقض في كلام الماتن هنا وفي المسألة السابقة . 3 - لما عرفت من قبول قول الأمين . 4 - لانتفاء المقيد بانتفاء قيده . 5 - هذا في بعض الموارد ، وربما يكون لغرض من الاشهاد سد دعوى المضمون له وانكاره فلا يجوز رجوعه عليه من دون اشهاد ، فترك الاشهاد ربما ينفى استحقاق الضامن وربما لا ينفى كما ذكره الماتن فلا بد من ملاحظة الاغراض والمقامات ولا ضابطة في المقام . تكملة قال صاحب العروة في الشرط الثامن من شروط الضمان : ان