بقية اقسام الضمان
كان من المناسب ان نستعقب اقسام الضمان على ما التفتنا إليها في هذا الكتاب تسهيلا للمراجعين والطالبين بعد اتمام مسائل الضمان العقدي في مدة 25 يوما حيث صرفنا وقتنا بشرحها كل يوم بمقدار نصف اليوم واشتغلنا بنصفه الآخر بتعليقتنا على بحار الأنوار .
القسم الثاني ، الضمان الحاصل من الحوالة .
فبعد قبول المحتال للحوالة تشتغل ذمة المحال عليه له ويبرء ذمة المحيل من دينه .
والفرق بين الضمان المتقدم والحوالة ، ان تحويل الدين من ذمة إلى ذمة في الضمان من فعل الضامن وان كان بطلب من المضمون عنه ، واما في الحوالة فهو من فعل المدين فإنه يحيل دين المحتال من ذمته إلى ذمة المحال عليه .
فالفرق بينهما واضح حتى على فرض صحة الحوالة على البرىء وان قال جمع ان الحوالة على البرىء شبه ضمان أو هو هو فلاحظ المستمسك .
وقال سيدنا الحكيم ( رحمه الله ) تحكيما لنظر ماتنه : الضمان التعهد بالدين الذي في ذمة المضمون عنه . ومن احكامه انتقاله إلى ذمة الضامن لا عين الانتقال . . وفي المقام معنى الحوالة هو النقل والانتقال . فاختلفا مفهوما وان اشتركا في بعض الآثار . ( 13 / 399 )
ثم الظاهر أن الحوالة كالضمان - غالبا - عقد يعتبر فيها ما يعتبر في
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٢٢