وانما الموضوع للأثر الإذن المتعلقة بشيء خاص من ضمان أو أداء كما نبه عليه في المستمسك ص 377 .
نعم هو يتم في المثال فان لمطلق الدين أثراً شرعيا وان لم يذكر سببه من بيع أو قرض . ومع قطع النظر عن هذه المشكلة لم اعرف وجها آخر لاشكال الماتن .
( مسألة 5 ) إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ، ليس له الرجوع على المضمون عنه ، إذا لم يصدقه في ذلك وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان باذنه وتقبل شهادته له الأداء إذا لم يكن مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة .
( 1 ) إذا فرضنا الضامن أمينا للمضمون عنه كما سيأتي في المسألة السادسة فكيف يسع له عدم تصديقه وان ثبت عدم أدائه بالنسبة إلى المضمون له بعد حلفه .
( 2 ) اخذا باقراره واذنه .
( 3 ) كما إذا كان الضامن معسر أو لم يعلم المضمون له باعساره ، فان له الفسخ حيث يسهل الأداء ويرجع على المضمون عنه ، فيدفع بشهادته عود الحق عن ذمته . وهذه هي التهمة .
( 4 ) اي لشهادة المضمون عنه كما نقل عن كتب الأصحاب .
( مسألة 6 ) لو اذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان جاز له الرجوع عليه ولو إدّعى الوفاء وانكر الاذن قبل قول المأذون لأنه امين من قبله ولو قيد الأداء بالاشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل أيضا قوله ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ،
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١١٩