وتشخيصه في الخارج لقصور أدلتها عن العموم لذلك « 1 » وان كان الذي يظهر من التذكرة والقواعد وشروحها المفروغية عن جواز المقاصة في الذميات . .
أقول : ولا يبعد قبوله وان فرض قصور روايات المقاصة عن شمول ما في الذمة ، اعتماداً على قاعدة العدل كما ذكرناها في كتابنا الأرض في الفقه .
( 3 ) عرفت الخدش في اطلاقه في البند الأول من التعليقة . الا في الفرض الذي نذكره في البند الرابع .
( 4 ) الأظهر انه لا اثر لقيام البينة في المقام ( جواز الأخذ ) بعد اقرار الضامن بأخذ المال منه ظلما ، الا إذا ادعى انه أداه ظلما بقصد إفراغ ذمة المدين فيقبل منه فإنه لا يعرف ذلك الا من قبله ، فيجوز له الرجوع كما فضّلناه في البند الأول والثاني .
وقد أورد على الماتن أيضا بأنه لم لا يجوز التقاص في الصورة الأولى ايضاً وقد صرح به ( الجواز ) السيد الأستاذ الخوئي في التعليقة . قلت : وذلك بعد دفع ما افاده السيد الحكيم بما أشرنا لا بد من تقييده بفرض ادعاء الضامن الأداء بقصد افراغ ذمة المدين .
نعم بناء على رضى المديون وفرض احتساب دين الضامن على الدائن وفاء على شخص آخر بقاعدة العدل يصح قول السيد الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) .
ويمكن ان يكون للبينة اثر وهو لزوم الرضا بالاحتساب على المضمون عنه . فلاحظ .
( 5 ) لأنها شهادة بالحق .
( 6 ) ولعله لأجل ان مطلق الإذن لا أثر شرعي له حتى يقبله القاضي
هامش
( 1 ) - لاحظ روايات المقاصة في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به .