تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وتشخيصه في الخارج لقصور أدلتها عن العموم لذلك « 1 » وان كان الذي يظهر من التذكرة والقواعد وشروحها المفروغية عن جواز المقاصة في الذميات . . أقول : ولا يبعد قبوله وان فرض قصور روايات المقاصة عن شمول ما في الذمة ، اعتماداً على قاعدة العدل كما ذكرناها في كتابنا الأرض في الفقه . ( 3 ) عرفت الخدش في اطلاقه في البند الأول من التعليقة . الا في الفرض الذي نذكره في البند الرابع . ( 4 ) الأظهر انه لا اثر لقيام البينة في المقام ( جواز الأخذ ) بعد اقرار الضامن بأخذ المال منه ظلما ، الا إذا ادعى انه أداه ظلما بقصد إفراغ ذمة المدين فيقبل منه فإنه لا يعرف ذلك الا من قبله ، فيجوز له الرجوع كما فضّلناه في البند الأول والثاني . وقد أورد على الماتن أيضا بأنه لم لا يجوز التقاص في الصورة الأولى ايضاً وقد صرح به ( الجواز ) السيد الأستاذ الخوئي في التعليقة . قلت : وذلك بعد دفع ما افاده السيد الحكيم بما أشرنا لا بد من تقييده بفرض ادعاء الضامن الأداء بقصد افراغ ذمة المدين . نعم بناء على رضى المديون وفرض احتساب دين الضامن على الدائن وفاء على شخص آخر بقاعدة العدل يصح قول السيد الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) . ويمكن ان يكون للبينة اثر وهو لزوم الرضا بالاحتساب على المضمون عنه . فلاحظ . ( 5 ) لأنها شهادة بالحق . ( 6 ) ولعله لأجل ان مطلق الإذن لا أثر شرعي له حتى يقبله القاضي
هامش
( 1 ) - لاحظ روايات المقاصة في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به .