( 2 ) فتبرء ذمة الضامن من الدين عملا بالشرط .
( 3 ) لأصالة عدم ما يدعيه الضامن في جميع الموارد الثمانية .
( مسألة 3 ) لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع وعدمه أو مقدار الدين الذي ضمن وانكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شيء على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن قدّم قول المضمون عنه ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وانكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن .
1 - اى في عقد آخر غير عقد الضمان . واما فيه فالمضمون عنه خارج عن طرفي العقد ، فلا معنى لاشتراط شيء عليه .
2 و 3 - لأصالة العدم في جميع الموارد ، الا إذا أقام المدعي بينه على مدعاه .
( مسألة 4 ) إذا انكر الضامن الضمان ، فاستوفي الحق منه بالبينة ، ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر لإذن أو الدين ، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما . نعم لو كان مدعيا مع ذلك الإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكرا لأصل الدين وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والإذن في الضمان ، جاز له الرجوع عليه . إذ لا منافاة بين انكار الضمان وادعاء الاذن في الأداء فاستحقاقه الرجوع معلوم ، غاية الأمر أنه يقول : ان ذلك للاذن في الأداء والمضمون عنه يقول إنه للاذن في الضمان ، فهو كما لو ادعى على شخص انه يطلب منه عشر قرانات قرضا ، والمدعى ( عليه ) ؟ ينكر قرضا ويقول إنه يطلب من باب ثمن المبيع ، فاصل الطلب معلوم ولو لم يعترف المضمون عنه
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١١٦