تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
اللزوم . ورد بأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . لكن الماتن قال به في بحث الربا في الجزء الثالث من العروة صريحاً ، خلافاً للمتأخرين ، وصاحب الكفاية معاصره رحمهما الله وسيد الأستاذ الحكيم ( رحمه الله ) في حقائق الأصول حيث قالا به في خصوص كون المخصص لبيا ، وطبقه الأخير على المقام ( 13 / 364 ) فإنه لا دليل لفظي على اشتراط يسار الضامن سوى بناء العرف ، لكن في صحة قولهما كقول الماتن وتفصيل آخر للنائيني وسيدنا الأستاذ الخوئي ( قدس سره ) إشكال ونظر . وعليه فيشكل تقديم قول المضمون عنه كما أفتى به الماتن وغيره . هذا كله إذا كان المعيار في تمييز المدعي والمنكر الغرض المقصود . واما بناء على مختارنا من أنه مصب الدعوى فكل منهما مدع ومنكر وحيث لا حجة لأحدهما ، يرجع أمرهما إلى التحالف والانفساخ . ( 3 ) لأصالة عدم اشتراط الخيار . ( 4 ) قيل لأصالة صحة الضمان بلا فرق بين المضمون عنه وله : ( مسألة 2 ) لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلًا أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين فالقول قول الضامن ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زيادة أجله مع كونه مؤجلًا أو وفائه أو ابراء المضمون له عن جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معين والمفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شيء على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوي أقل من الدين قدم قول المضمون له . ( 1 ) لأصالة عدم ما يدعيه المضمون له في هذه الموارد السبعة .