فائدة مهمة
في موثق زرارة ب 31 ، ج 5 من أبواب الدين والقرض ( 18 / 375 ئل ) : سألت أبا عبد الله ( أو أبا جعفر ) ( ع ) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبداً له مال في التجارة وولدا . وفي يد العبد مال أو متاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة ( ته ) وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد . فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال ، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده للورثة ، فان أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ، ان كان ترك الميت شيئاً ، قال : وان فضّل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة .
تدل الرواية على أمور :
1 - صحة ضمان الورثة للغرماء من دون اذن الغرماء ولا رضاهم ولا يبعد الالتزام به في مورد الرواية فيكون الضمان ويمكن صحة الضمان حتى في فرض استيعاب الدين للتركة كما يستفاد من الرواية ولاحظ كتابنا لئالئ المستمسك أيضا .
2 - تعلق حق الغرماء بمال الميت وعدم ولاية الورثة على ذلك ، ما لم يضمنوا وان كانت صحة ضمانهم تكشف عن اولويتهم بالتركة .
3 - جريان البند الثاني حتى في فرض العلم بعدم الاستيعاب وهذا مشكل جدا . ولاحظ كتابنا لئالئ المستمسك فان هذا البحث مذكور فيه
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 113
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١١٣