تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
العقدي ، كما إذا كان لشخص خياران بسببين فاسقط أحدهما . وقد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه ، والمقام من هذا القبيل ويمكن ان يقال لا مانع منه مع تعدد الجهة هذا كله إذا كان بعنوان عقد الضمان . اما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به ويكون مؤكدا لما هو لازم العقد . ( 1 ) في اللمعة وشرحها . ( 2 ) تكرر من السيد الحكيم انه ضمان عرفى ومثله لا يحتاج إلى السبب . لكنه لا تعجبني هذه التسمية بعد شمول اطلاق الآية الكريمة الدالة على لزوم الوفاء بالعقود له كشموله للمصطلح الفقهي وكلاهما عرفي . وعلى كل يعلم وجه الصحة مما مر . ( 3 ) حكي عن المبسوط وجماعة ممن تأخّر عن الشيخ . ولعله لأجل انه ضمان ما لم يجب أو لعدم تعدد المضمون عنه والضامن ، فليس من الضمان المصطلح الفقهي . ( 4 ) ورد بان نفس العقد على ملك الغير ليس موجباً للضمان ؛ بل هو مترتب على الخسارة لقاعدة الغرور - كما ذكرناها في كتابنا ( الأرض في الفقه ) وهي تتحقق بقلع الزرع وهدم البناء . والضمان المعاوضي الثابت في المعاوضات بنفس العقد أجنبي عن ضمان ما يحدثه المشتري من البناء والزرع وغيرهما . ( 5 ) ان أريد بالسبب العقد فقد عرفت انه ليس بسبب للضمان وانه الخسارة . ( 6 ) كما عن الشهيد في المسالك والروضة وللسيد الحكيم ( رحمه الله ) عليه اشكال ( 13 / 357 ) .