( 7 ) والمورد هو صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 26 / 149 أو 150 ) .
( 8 ) من جهة الغرور ومن جهة الضمان العقدي . ورد بأنهما جهتان تعليليتان غير موجبتين لتعدد الموضوع فما ذكره في الجواهر واضح .
( 9 ) لعموم : المسلمون عند شروطهم .
( 10 ) قيل الضمان ليس من الماهيات التشكيكية حتى تصلح للتأكد . فالمراد التأكيد في الأثر وهو وجوب الأداء .
( المسألة 42 ) لو قال عند خوف غرق السفينة : الق متاعك في البحر وعليّ ضمانه صح بلا خلاف بينهم : بل الظاهر الاجماع عليه ، وهو الدليل عندهم . وأمّا إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أخرى من خفة السفينة ونحوها فلا يصح عندهم ومقتضى العمومات الصحة .
( 1 ) الاجماع عندي ليس بدليل والعمدة انه نوع تعهد سواء كان عقداً أو ايقاعا يشمله قوله تعالى : أوفوا بالعقود . فان العقد اللغوي يشمل العقود والايقاعات الفقهية معا فتأمّل . وعليه فلا فرق بين هذه الصورة - خوف الغرق - وسائر صور ضمان ما لم يجب كما إذا قال أحد لاحد احرق متاعك دفعاً للبرد وعلي ضمانه . ونحوه ، ما لم تكن المعاملة سفهية غي عقلائية . فان الآية منصرفة عما هو غير عقلائية وغير معدود في العقود والايقاعات عرفا .
وعن ديات الشرائع : ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فالقاه فلا ضمان . ولو قال : وعلي ضمانه ، ضمن دفعاً لضرورة الخوف .
وفي المستمسك ص 359 : ويحتمل ان يكون ( الق متاعك . . ) عقداً ويكون قبوله فعليا ، وهو الالقاء وان يكون قوليا كما إذا قال : قبلت ، فيلزمه « 1 » الالقاء عملا بالعقد . . ويحتمل أن يكون ايقاعا نظير ( خط ثوبي
هامش
( 1 ) - ومعنى ذلك ان القبول إذا كان قوليا كان العقد لازما وإذا كان فعليا كان العقد غير لازم بعدم كماله وتمامه . نعم الضمان بعد الالقاء لازم على الموجب فلا تغفل .