الخارج ايضاً فإذا فرضناه امراً عقلائيا يمكن ان يقال إن الشارع لم يردع عنه فيضعف قول السيد الخميني ، لا سيما إذا فرضنا الصحة في المقام مختارة المشهور سواء تلف الثمن أم لا ، نعم إذا فسرنا الضمان بما فسره السيستاني فيما مضى من عهدة ايصال المال إلى مالكه ومن دون تعلق بالذمة صح الضمان في فرض بقاء الثمن وان أنكرنا وجوده الذمي .
( 2 ) لأنه عقد يشمله قوله تعالى : أوفوا بالعقود سواء صرح بنحو النقل من الذمة أو بنحو ضم الذمة إلى الذمة .
( 3 ) اي ضمان درك الثمن الموجود عند البائع وان لم يكن بدين كما يظهر من جامع المقاصد ( ج 5 / 325 ) وذكر في وجه الاستثناء اطباق الناس عليه وعموم البلوى ودعاء الحاجة اليه . لكن صاحب المسالك جعل ضمان العهدة نوعاً آخر من ضمان المال كما في المستمسك ( 13 / 351 ) .
وانكر السيد الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) الاستثناء المذكور في تعليقته وقال إن حال المقام حال سائر الأعيان المضمونة . وقد مر تفصيله الثلاثي فيها في أواخر المسألة السابقة ( 38 ) .
( 4 ) لعدم ثبوت الحق في الذمة وقت الضمان . لكن يمكن تصحيحه بصحيح حبيب الخثعمي ( ئل ج 19 / 86 ) .
( 5 ) - كما عرفت من التعليل . والأقوى الصحة لاطلاق لزوم الوفاء بالعقود وان لم يكن من الضمان المصطلح الفقهي .
( 6 ) الظاهر عدم اعتبار وجود السبب في صحة الضمان بالمعنى الأعم عملا باطلاق الآية كما صرح في المستمسك ص 352 ولعل اعتبار وجود السبب في كلام الماتن من جهة الشك في صحة الضمان عرفا من دون ملاحظة السبب .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 108
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٠٨