يقطين عن الحسين بن خالد المجهول قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ؟ قال : فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال . ( ئل اوّل كتاب الضمان 18 / 421 ) بل في اطلاقه الشامل للمقام أيضاً تأمّل .
( 2 ) قطعا ولاحظ حدود الشريعة .
( 3 ) الضمان المذكور ليس مخالفاً للمذهب ، وهو ضمان شائع في العرف ويشمله اطلاق الآية . فلا يضر عدم شمول الروايات الخاصة له .
تتمة : علق السيد الأستاذ الخوئي على قول الماتن : الأقوى الجواز : الظاهر فيه التفصيل ، فان المنشأ إذا كان هو التعهد الفعلي للعين المضمونة ليترتب عليه وجوب ردها مع بقائها ودفع البدل عند تلفها ، فلا بأس به للعمومات . ولا سيما انه متعارف في الخارج . وإذا كان اشتغال الذمة بالبدل فعلا على تقدير تلفها واشتغال ذمة الضامن الأول به متأخراً فهو واضح الفساد ، بل صحته غير معقولة وإذا كان اشتغال الذمة بعد اشتغال ذمة الضامن الأول به على نحو الواجب المشروط فصحته مبتنية على عدم اعتبار التنجيز . وبذلك يظهر الحال في ضمان الأعيان غير المضمونة .
( 4 ) لا بأس بصحة ضمان ما لم يجب بالنظر إلى اطلاق الآية الكريمة . وما تقدم منافي التعليقة الأولى من قبول الضمان المعلق أو المشروط دون الفعلي فهو بالنظر إلى الروايات الخاصة .
( 5 ) لأن العين أمانة وليست بمضمونة في الأصل وعن التذكرة نسبة عدم الصحة إلى العلماء اجمع . وفيها : لأنها غير مضمونة العين ولا مضمونة الرد ، وانما الذي يجب على الأمين مجرد التخلية . وعن الجواهر لا خلاف فيه ولا اشكال .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 105
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٠٥