الحج إذا طمثت . « 1 »
[ 107 / 8 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : لا تصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده . « 2 »
[ 108 / 9 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليه ان تقّنع رأسها للصلاة قال : لاتغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة « 3 » ورواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس وفيه : « اباعبداللَّه عليه السلام » مكان « اباابراهيم عليه السلام » .
[ 0 / 10 ] وفي صحيح منصور بن حازم الآتي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ولا يتم بعد احتلام . . . « 4 »
[ 109 / 11 ] الكافي : محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله . « 5 » ومنصور هو ابن حازم كما صرح به في الفقيه لكن سند الصدوق إلى منصور فيه اشكال ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى .
[ 110 / 12 ] الفقيه : عن البزنطي عن الرضا عليه السلام : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم . « 6 » ولاحظ ما يأتي في كتاب الوصية والصوم وغيرهما ما يناسب الباب .
أقول : وقد ذكرنا ما أدى اليه نظرنا حول هذه الروايات في مقدمة الجزء الثالث من كتابنا « حدود الشريعة في واجباتها » .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 335 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 539 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 533 ، علل الشرائع : 2 / 565 ووسائل الشيعة : 13 / 169 .
( 4 ) . وسائل الشيعة : 14 / 290 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 68 ، التهذيب : 9 / 183 .
( 6 ) . الفقيه : 3 / 336 .