ورواه الصدوق في الفقيه عن الوشاء والشيخ في التهذيب عن أحمد المذكور ورواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي الوشاء وفيه : وجاز له كّل شيء من ماله .
[ 102 / 3 ] التهذيب : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال : إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم . « 1 »
[ 103 / 4 ] الخصال : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين . « 2 »
[ 104 / 5 ] الكافي : علي عّن أبيه عن ابن أبي عمير عن حّماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه . « 3 »
[ 105 / 6 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن العّباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام . . . قلت : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : فيما بين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته . « 4 »
[ 106 / 7 ] الفقيه : باسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 380 - . 381
( 2 ) . جامع الأحاديث : 1 / 353 والخصال : 2 / 420 . لاحظ في أوائل كتابنا حدود الشريعة في واجباتها ، الطبعة الثالثة من قبل مكتبة الاعلام بقم ما قلنا حول هذا الحديث وانه مركب من روايات وليس برواية واحدة .
( 3 ) . الكافي : 3 / 206 .
( 4 ) . التهذيب : 2 / 281 .