تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ورواه في التهذيب عن الشيخ المفيد ( أيده اللَّه ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب . [ 99 / 6 ] الكافي والتهذيبان : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شئ عليه ، قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث . قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه . لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولايخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات . « 1 »

15 - إشتراط عامة التكاليف بالبلوغ

[ 100 / 1 ] خصال الصدوق : عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلوئي عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال : حتى بلغ أشدّه وقال : ما أشدّه قال : الاحتلام ( احتلامه ) قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة أو أقّل أو أكثر ولايحتلم . قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً . « 2 » أقول : هكذا في البحار أيضاً لكن الظاهر أن الجواب الأخير في ذيل الرواية مجمل . لا يناسب مقام الإمام عليه السلام [ 101 / 2 ] فروع الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبداللَّه بن سنان عليه السلام قال : إذا بلغ أشّده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه‌ماوجب على المحتلمين إحتلم أولم يحتلم ، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجازله كّل شئ ألّا يكون سفيهاً أو ضعيفا . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 352 ، التهذيب : 2 / 186 وجامع الأحاديث : 1 / 207 . ( 2 ) . الخصال : 2 / 495 ، جامع الأحاديث : 1 / 302 وبحارالانوار : 100 / 162 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 69 ، الفقيه : 4 / 231 والخصال : 2 / 495 والتهذيب 9 / 182 .