ونوقش في سند الحديث اولًا بان شيخ الصدوق ( أحمد بن محمد ) لم يوثق وانه مجهول واجبنا عنه في الرجال بان تكثير الترضي والترحم من الصدوق عليه يكفي لاثبات حسنه وصدقه .
وثانياً بان حريزا لم يثبت روايته عن الصادق عليه السلام وقد أجبنا عنه في الرجال .
[ 93 / 2 ] الفقيه والتهذيب : عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان قال : قال : أبو عبداللَّه عليه السلام : كل شيء يكون فيه ( منه - خ ) حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . « 1 »
والظاهر اختصاص الحديث بالشبهات الخارجية دون الحكمية فتأمل واطلاقها يشمل جواز الارتكاب في موارد العلم الاجمالي بقرينة قوله ( بعينه ) لكن لابد من الالتزام بالخروج منه ولزوم الاحتياط فيه وتحقيقه في الأصول .
14 - قاعدة الاستصحاب
[ 94 / 1 ] العلل : عن أبيه عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من المني . . . وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصليت . . . تعيد ( الصلاة ) قلت فان ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك . . . ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت ( و ) لِمَ ذلك قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبداً . . . قلت إنّ رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت علي الصلاة لأنّك لا تدري لعّله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين بأدنى تفاوت .
[ 95 / 2 ] الاستبصار : عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبداللَّه بن سنان قال : سئل أبي ابا عبداللَّه عليه السلام وانا حاضر إني أعير الذمّي ثوبي وأنام وأنا أعلم أّنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيّرده
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار : 2 / 282 والفقيه : 3 / 216 والتهذيب : 9 / 79 .
( 2 ) . علل الشرائع : 2 / 361 وجامع الأحاديث : 2 / 136 والتهذيب : 1 / 422 .