( 110 ) وروى مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة ،
وهو معقوص الشعر ؟ قال : ( يعيد صلاته ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 111 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " أن الله كتب عليكم الجمعة ، فريضة إلى يوم
القيامة " ( 3 ) .
( 112 ) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أدركت الامام ،
وقد كبر وركع ، فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه ، فقد أدركت الصلاة ،
وان رفع رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك ) ( 4 ) .
( 113 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( تجب الجمعة
على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم . الامام ، وقاضيه ،
هامش
الثاني : أن يكون في دعاء الوتر .
الثالث : أن يكون عطشانا ، فلا يصح الاستظهار .
الرابع : أن يكون خائفا طلوع الفجر قبل الفراغ .
الخامس : أن يكن الماء لا يحتاج الوصول إليه إلى فعل كثير ، أكثر من خطوتين
أو ثلاث .
السادس : أن لا يكون مخالفا لجهة القبلة . فإذا تمت هذه الشرائط صح الشرب ،
ويغتفر الفعل الكثير به ، إلا أن الراوي سعيد الأعرج ، وفيه قول ( معه ) .
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلى وهو متلثم أو مختضب ، أو لا
يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته ، حديث 5 .
( 2 ) هذه الرواية لم يروها غير مصادف ، وفيه قول ، فلا اعتما عليها ، نعم لو منع
ذلك من السجود كان مبطلا بالأصل ( معه ) .
( 3 ) الوسائل : 5 ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ،
حديث 22 .
( 4 ) المعتبر : 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات ( منها الجمعة ) في أنه لو لم
يدرك الخطبة وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة .