والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي
الامام ) ( 1 ) .
( 114 ) وروى أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أدنى ما يجب في
الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه ) ( 2 ) .
( 115 ) وروى منصور بن حازم صحيحا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يجمع
القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة
لهم ) ( 3 ) .
( 116 ) وروى معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يخطب وهو
قائم ، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها ) ( 4 ) .
( 117 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك ، ويخطب
في الظل الأول ، فيقول جبرئيل عليه السلام : يا محمد قد زالت الشمس ، فأنزل
فصل ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 75 .
( 2 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 76 .
( 3 ) التهذيب : 3 ، باب الزيادات ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث
18 ، وتمام الحديث : ( والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة ،
المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ) .
( 4 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 74 .
ولفظ الحديث : ( ثم قال : الخطبة وهو قائم ، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها ،
قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين ) .
( 5 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 42 .
( 6 ) هذا يدل على أن الخطبة يجب تقديمها على الزوال ، وان الجمعة يقع في
أول الزوال والى هذا ذهب جماعة من الأصحاب ( معه ) .