تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦

( 158 ) وروى سعيد بن المسيب ان امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت إحداهما الأخرى ولكل زوج وولد ، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة ( 1 ) ( 2 ) . الحمد لله الذي وفقني لاتمام هذا المجلد ويتلوه المجلد الرابع في الخاتمة والفهارس إن شاء الله

هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 8 : 105 ، باب العاقلة . ( 2 ) هذه الأحاديث الثلاث احتج الشيخ بها على أن الاباء والأولاد لا يدخلون في العاقلة . فأما الحديث الأول فإنه حكم فيه أن مال الابن للأب ، فلو غرم الابن جناية الأب فكان الغرم لازما للأب لان ماله ماله . وأما الحديث الثاني : فإنه نفى فيه الجناية من كل منهما على الاخر ، وليس المراد نفى الحقيقة ، والا لزم المحال ، لجواز حصول الجناية من كل واحد منهما على الاخر ، فيجب حملها على أقرب المجازات ، وهو رفع الحكم عنهما ، فيكون المعنى . لا يلزمك موجب جنايتك . وأما الرواية الثالثة فصريحة في براءة ذمة الزوج والولد من ضمان الدية ، لأنه جعل العاقلة فيها غيرهما . وقال جماعة : بدخول الولد في العاقلة بناءا على أن العاقلة هم القرابة ، والقرابة أدنى القوم . ولا شك انهم أخص القوم وأدناهم ( معه ) .