( 118 ) وروى محمد بن مسلم في الحسن قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال :
( بأذان وإقامة ، يخرج الامام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ويخطب ، ولا يصلي
الناس ما دام الامام على المنبر ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 119 ) وروى يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : ( وركعتين
إذا زالت الشمس قبل الجمعة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 120 ) وروى ابن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( وإنما
جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين ، وهي صلاة إلى أن ينزل الامام )
( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات ، قطعة
من حديث 7 .
( 2 ) وهذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء : الأول وجوب الأذان والإقامة . الثاني
كونهما سابقا على الخطبة . والظاهر أن السابق على الخطبة ليس إلا الأذان ، وأما الإقامة
فيجب للصلاة . الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد الفراغ من الخطبة ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 36 .
( 4 ) هذه الرواية دالة على استحباب ركعتي الزوال ، وانهما بعد الزوال قبل
الجمعة ، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال ، وأن لا يطولهما ، لان
وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 42 .
( 6 ) هذا الحديث دالة على أن الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر . وعلى
تثنية الخطبة . وعلى انهما بحكم الصلاة في وجوب مالها من الشرائط ، فعلى هذا يجب
أن يكونا بعد الزوال ، والطهارة فيها ، والستر ، ووجوب استماعهما ، وعدم جواز التكلم
في أثنائهما . وان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين ، فلا يحرم الكلام بعده قبل
الصلاة . والحديث الذي يليه دل على مثل ذلك وكذا الثالث ، إلا أن فيه أن سماع
القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة ( معه ) .