( 62 ) وروى جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ما حد المريض الذي يصلي
قاعدا ؟ قال : ( ان الرجل ليوعك ويحرج ، ولكنه أعلم بنفسه ، إذا قوى
فليقم ) ( 1 ) .
( 63 ) وروي عن الباقر عليه السلام ، أنه قال : ( " بل الانسان على نفسه بصيرة "
ذلك إليه ، هو أعلم بنفسه ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 64 ) وروى سليمان بن حفص المروزي ، قال الفقيه عليه السلام : ( المريض
إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها إلى المشي مقدار صلاته
إلى أن يفرغ قائما ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 65 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) . ( 6 ) .
( 66 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن
الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : ( لا صلاة له إلا أن يقرءها في
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ،
حديث 131 .
( 2 ) الفروع : 4 ، كتاب الصيام ، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر
فيه ، قطعة من حديث 2 ، والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذي يصح معه القعود في
الشرع ، بل إن ذلك راجع إلى رأى الانسان ومعرفته بنفسه ( معه ) .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 6 ) من أبواب القيام ، حديث 4 .
( 5 ) هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره ، ولكن المشهور بين الأصحاب
هو الأول ( معه ) .
( 6 ) صحيح مسلم : 1 ، كتاب الصلاة ( 11 ) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل
ركعة ، وانه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ، حديث 34 ،
ولفظ الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .