بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 58 ) وروى الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام ، حين حكى
لهما الأذان : ( أن يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ، ومساواة الإقامة
للأذان ) ( 3 ) .
( 59 ) وروى صفوان بن مهران عنه عليه السلام : ( أن فصولهما كلها مثنى مثنى ) ( 4 ) .
( 60 ) وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : ( أن الإقامة مرة مرة الا التكبير
فيها فإنه مثنى ) ( 5 ) .
( 61 ) وروى معاوية بن وهب عنه عليه السلام : ( أن الأذان مثنى مثنى ، والإقامة
واحدة واحدة ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 1 ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ذيل حديث 22 ، نقلا عن أبي
جعفر عليه السلام . ورواه في التهذيب : 5 ، باب نزول المزدلفة ، حديث 7 ، نقلا عن أبي
عبد الله عليه السلام .
( 2 ) وهذه الرواية تدل على أن كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد
يسقط فيه الأذان في الثانية ، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية ( معه ) .
( 3 ) رواه في الفقيه : 1 ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذن ، حديث 35 ، كما
هو المشهور من كون التكبيرات أول الأذان أربعا . ورواه في المهذب البارع كما في
المتن ، فقال في فصول الأذان والإقامة ما هذا لفظه : ( وإنما الخلاف في الروايات وهي
على أنحاء ، الأول انهما على اثنان وأربعون ، بجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ، ومساواة
الإقامة الأذان ، وهو في رواية الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام
حين حكى لهما الأذان الخ .
( 4 ) التهذيب : 2 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث 10 .
( 5 ) التهذيب : 2 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث 8 .
( 6 ) التهذيب : 2 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، حديث 7 .
( 7 ) الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور ، فلا اعتماد عليها ، فان العمل بالمشهور
أولى ( معه ) .