في حال قرائته ، ويثني رجليه في حال ركوعه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 71 ) وروى منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا يقرء في
المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 72 ) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
( فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 73 ) وروى الحلبي في الصحيح مثله سواء ( 7 ) .
( 74 ) وروى علي بن يقطين في الصحيح قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
حديث 113 ، وليس من قوله ( ويتربع الخ ) في هذا الحديث .
( 2 ) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا ، إلا أن فيها زيادة
أمرين . أحدهما : جواز صلاة النافلة جالسا وإن كان مختارا ، والثاني إذا صلى جالسا
استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة ، مع أنه يسلم على كل ركعتين جالسا ، لكنه
يجعلهما في حساب العدد كذلك ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، حديث 12 .
( 4 ) هذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء ، الأول : وجوب السورة في المكتوبة .
الثاني : عدم جواز التبعيض فيها . الثالث : تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة .
ويصدق القرآن بقراءة بعض سورة أخرى ، وإن لم يكملها ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعه
وترتيبها والقراءة . حديث 27 و 28 .
( 6 ) لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما ، لجواز حملهما على الضرورة ، لضيق
الوقت والمرض ، أو جهل السورة وعدم امكان التعلم ( معه ) .
( 7 ) التهذيب : 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة
وترتيبها والقراءة ، حديث 29 ، ولفظ الحديث : ( لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة
الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ) .