قال : ( لا بأس ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 51 ) وروى ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على
الطبري ، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ! فقال لي : ( مالك لا تسجد عليه ؟
أليس هو من نبات الأرض ) ( 3 ) .
( 52 ) وروى داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام . هل يجوز
السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال : ( جائزة ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 53 ) وروى حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل نسي الأذان
حتى أقام الصلاة ؟ قال : ( لا يضره . ولا يقام الصلاة في المسجد الواحد
مرتين ، فإن كان في غير مسجده وأتى قوما قد صلوا ، فأرادوا أن يجمعوا
الصلاة ، فعلوا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، حديث 120 .
( 2 ) لا تعارض بين الحديثين ، لأنا نحمل الأول على الكراهية ، والثاني على الإباحة
( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، حديث 135 .
( 4 ) التهذيب : 2 ، أبواب الزيادات ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من
ذلك والمسنون ، حديث 102 .
( 5 ) أما الرواية الأولى فجاز حملها على التقية ، لان راوي الحديث كان في
مجلس التقية ، فأمره الامام بها . وأما الرواية الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر
وشبهة ، وإن لم يكن هناك تقية . ويحتمل أن يراد بالقطن والكتان أنفسهما قبل الغزل
والنسج ، لعدم صدق اسم الملبوس عليهما حينئذ ، فلا منع ( معه ) .
( 6 ) المهذب البارع ، كتاب الصلاة ، في شرح قول المصنف ( ولو صلى في مسجد
جماعة ، ثم جاء آخرون ) قال : ما هذا لفظه : ( ولا يبدوا لهم الامام لئلا يتكرر الصلاة
الواحدة روى حريز عن محمد بن مسلم الحديث ) كما في المتن .