جهر أو اخفات ) ( 1 ) .
( 67 ) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام : ( أن
الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد
الصلاة . ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ، ولا شئ عليه ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 68 ) وروى منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أني صليت
المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ فقال : ( أليس قد أتممت الركوع
والسجود ؟ ) فقلت : بلى ، قال : ( تمت صلاتك ) ( 4 ) .
( 69 ) وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال : ( كان أبي عليه السلام إذا
صلى جالسا تربع ، وإذا ركع يثني رجليه في حال ركوعه ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 70 ) وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكسل ،
أو يضعف ، فيصلي التطوع جالسا ؟ قال : ( يضعف ركعتين بركعة ، ويتربع
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، قطعة من حديث 28 ، وفيه
( إلا أن يبدأ بها ) بدل ( أن يقرأها )
( 2 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، حديث 1 .
( 3 ) هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين ، فالنكرة المنفية
هناك مخصوصة بالعمد . أي لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، حديث 3 .
( 5 ) الفقيه : 1 ، باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ
الكبير وغير ذلك ، حديث 17 .
( 6 ) هذه حكاية حال . وحكاية الحال لا تدل على الوجوب ، بل هي أعم ، فجاز
حمل ذلك على الندب ( معه ) .