( لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 47 ) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( النورة سترة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 48 ) وروى أيوب بن نوح ، عن الصادق عليه السلام قال : ( العاري الذي ليس
له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ، فسجد فيها وركع ) ( 5 ) .
( 49 ) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يصلي وبين
يديه امرأة تصلي ؟ قال : ( لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع
وان كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك . وان كانت تصلي
خلفه فلا بأس ) ( 6 ) .
( 50 ) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه
من ذلك ، حديث 59 .
( 2 ) وفى هذه الرواية دلالة على أن الستر شرط مع العلم والاختيار ، لا مطلقا كما
هو مذهب المحقق وجماعة من الأصحاب . وأما على قول من يجعله شرطا مطلقا ، فهذه
الرواية تخالف مذهبه ، فهي المستمسك للمذهب الأول . وأما المذهب الثاني ، فتمسكه
الأصل . وليس الرواية من الصحاح ، فلا حجة فيها ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 1 ، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف
والزينة قطعة من حديث 26 .
( 4 ) وهذه الرواية دالة على أن المعتبر في الساتر إنما هو ستر اللون ، لا الحجم
فلو ستر اللون وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 3 ، باب صلاة العراة ، حديث 3 .
( 6 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، قطعة من حديث 119 .