أن تزول ) ( 1 ) .
( 25 ) وروى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا صليت وأنت
ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد
أجزأت عنك ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 26 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : ( من صلى في وقت فلا صلاة
له ) ( 4 ) .
( 27 ) وروى محمد الحجال ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال :
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، من المفروض والمسنون
وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 7 ، ولفظ الحديث : ( إياك أن تصلى قبل أن تزول فإنك
تصلى في وقت العصر خير لك أن تصلى قبل أن تزول ) .
( 2 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 8 .
( 3 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، من حيث إن الصلاة يجب أن يكون مجموعها
في الوقت ، فخلو أولها عن الوقت ، وكون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه
الأصل ، وهذا إنما يتصور مع الظن ، حيث لا طريق إلى العلم ، ثم ينكشف فساد الظن بوقوع
بعض الصلاة قبل الوقت ، فينبغي ترك العمل بها . هذا مع أن راويها مجهول الحال ،
فاطرحت بالكلية .
قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية ، وهذه الرواية لا تعرف الا من
جهة إسماعيل بن رباح ، وأنا الآن لا أعرف حاله ، فإن كان عدلا تعين العمل بمضمونها
لأنها نص يجب العمل به ، والا وجب طرحها أو الرجوع إلى الأصل .
قلت : الأصل قطعي وهذه الرواية وان صح طريقها ، فهي خبر واحد لم يعضده
غيره ، فلا يعارض القطعي ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
وما يجوز فيها ومالا يجوز ، حديث 5 .