( 30 ) وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على
غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ؟ قال : ( إن كان
متوجها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم . وإن كان
متوجها إلى دبر القبلة ، فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ، ثم
يفتتح الصلاة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 31 ) وروى سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون
في قفر من الأرض في يوم غيم ، فيصلي إلى غير القبلة ، ثم يضحى فيعلم انه
صلى إلى غير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : ( إن كان في وقته فليعد صلاته ، وإن كان
قد مضى الوقت ، فحسبه اجتهاده ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 32 ) وروى علي بن راشد في الصحيح قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول
في الفراء ، أي شئ يصلى فيه ؟ قال : ( أي الفراء ؟ ) قلت : الفنك والسنجاب
والسمور ؟ قال : ( فصل في الفنك والسنجاب ، أما السمور فلا تصل فيه ) ( 5 ) .
( 33 ) وروى مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 13 .
( 2 ) هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شئ ، ولم يخالفها أصل ، فوجب
العمل بمضمونها ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 11 .
( 4 ) هذه الرواية دالة بعمومها على أن بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة لمخالفة
الجهة إذا كان عن ظن واجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار ، أو اليمين واليسار
وان الإعادة إنما هي في الوقت خاصة فيهما ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، ومالا
تكره ، قطعة من حديث 14 .