السمور والسنجاب والثعالب ؟ فقال : ( لا خير في ذلك كله ، ما خلا السنجاب ،
فإنه دابة لا تأكل اللحم ) ( 1 ) .
( 34 ) وروى ابن بكير في الموثق ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن
الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه
إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ان الصلاة في كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في شعره
ووبره وجلده وبوله وروثه ، وكل شئ منه فاسدة ، لا يقبل الله تلك الصلاة
حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله - ثم قال : - يا زرارة هذا عن رسول الله
صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك . يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في
وبره وبوله وشعره وروثه وجلده وألبانه وكل شئ منه جائز ، إذا علمت أنه
ذكى قد ذكاه الذبح . وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ، أو حرم عليك
أكله ، فالصلاة في كل شئ فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه ) ( 2 ) .
( 35 ) وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : ( إذا كانت ذكية فلا بأس ) ( 3 ) .
( 36 ) وروى جميل عن الحسن بن شهاب عنه عليه السلام مثله سواء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، ومالا
تكره حديث 16 .
( 2 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، ومالا
تكره ، حديث 1 .
( 3 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، حديث 17 ، وسند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج كما في المتن ، وليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع .
( 4 ) التهذيب : 2 ، أبواب الزيادات ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان
وما لا يجوز ، حديث 59 .