( 96 ) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ( ان عليا عليه السلام قضى في
رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية الكاملة ) ( 1 ) .
( 97 ) وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال : سأل رجل أبا
عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ؟ قال : ( إن كان
البول يمر إلى الليل فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وأن
كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 98 ) وروى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية وفي
المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل وفي الدامية
بعيرا ، وفي الباضعة بعيران ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص
فيها ، حديث : 28 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 27 .
( 3 ) بالرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية ، ووافقه ابن إدريس ، وتوقف المحقق
فلم يجزم بالفتوى استضعافا للرواية من حيث إن غياث بتري . أما الرواية الثانية فاستضعفها
بأن إسحاق فيه قول ، وفى الطريق إليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال . وأما العلامة
فظاهره العمل برواية إسحاق وقال : الظاهر أن المراد في كل يوم ، قال ولده : وذلك
ليتحقق الخروج عن الصحة الطبيعية ، ثم قال : وهي واحدة في البدن وكل ما في البدن
منه واحد ففيه الدية ، كأنه حكم بالدية في السلس بسبب الخروج به عن الصحة التي هي
أمر واحد في الانسان وكل ما هو واحد ففيه الدية وهذا أقرب ( معه ) .