تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
أو نبت أسود فاسدا عشر دنانير ، وان خرج أبيض فخمسة دنانير ) ( 1 ) . ( 87 ) وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير ) ( 2 ) . ( 88 ) وروى الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ) ( 3 ) . ( 89 ) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين ) قلت : رجل فقأت عينه ؟ قال : ( نصف الدية ) قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه ؟ قال : ( ان كانت اليسار ففيها ثلاثا الدية ) قلت : لم ؟ أليس قلت : فيما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ قال : ( لان الولد من البيضة اليسرى ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، حديث : 45 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 49 . ( 3 ) الفقيه : 4 ، باب دية البيضتين ، حديث : 1 ، وتمام الحديث : ( وفى اليمنى ثلث الدية ) . ( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، حديث : 22 . ( 5 ) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلار والعلامة في المختلف . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة في أكثر كتبه بالتسوية بينهما عملا بعموم الخبر المتقدم . قال الشيخ المفيد : اعتل من قال : بأن اليسرى فيها ثلثي الدية بأن الولد يكون منها وبفسادها يكون العقم ، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي ، فهو شاك في هذه الروايات . وقال أبو العباس : الذي تلخص من هذه الأقوال ومن صريح الروايات ان الولد من اليسرى ، وأنكره الأطباء ونسبه الجاحظ في كتاب له يسمى كتاب الحيوان إلى العامة ، وأهل البيت عليهم السلام أعرف ، فيجب المصير إلى قولهم ، لكن الأقوى عندنا في باب الدية انهما نصفان اعتبارا بعموم الحديث السابق ( معه ) .