أو نبت أسود فاسدا عشر دنانير ، وان خرج أبيض فخمسة دنانير ) ( 1 ) .
( 87 ) وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل وفي
الظفر خمسة دنانير ) ( 2 ) .
( 88 ) وروى الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال : ( الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا
الدية ) ( 3 ) .
( 89 ) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( ما كان
في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين ) قلت : رجل
فقأت عينه ؟ قال : ( نصف الدية ) قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه ؟ قال : ( ان
كانت اليسار ففيها ثلاثا الدية ) قلت : لم ؟ أليس قلت : فيما كان في الجسد منه
اثنان ففيه نصف الدية ؟ قال : ( لان الولد من البيضة اليسرى ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص
فيها ، حديث : 45 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 49 .
( 3 ) الفقيه : 4 ، باب دية البيضتين ، حديث : 1 ، وتمام الحديث : ( وفى اليمنى
ثلث الدية ) .
( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص
فيها ، حديث : 22 .
( 5 ) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلار والعلامة في
المختلف . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة في أكثر
كتبه بالتسوية بينهما عملا بعموم الخبر المتقدم . قال الشيخ المفيد : اعتل من قال : بأن
اليسرى فيها ثلثي الدية بأن الولد يكون منها وبفسادها يكون العقم ، ولم أتحقق ذلك
برواية صحت عندي ، فهو شاك في هذه الروايات . وقال أبو العباس : الذي تلخص من
هذه الأقوال ومن صريح الروايات ان الولد من اليسرى ، وأنكره الأطباء ونسبه الجاحظ
في كتاب له يسمى كتاب الحيوان إلى العامة ، وأهل البيت عليهم السلام أعرف ، فيجب
المصير إلى قولهم ، لكن الأقوى عندنا في باب الدية انهما نصفان اعتبارا بعموم
الحديث السابق ( معه ) .