فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية
كاملة ) ( 1 ) .
( 105 ) وروى أبو جرير القمي عنه عليه السلام مثله سواء ( 2 ) .
( 106 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( ان ضرب رجل امرأة
حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها ) ( 3 ) .
( 107 ) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله سواء ( 4 ) .
( 108 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت
دواءا لتطرح ولدها فألقت ولدها ؟ قال : ( إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم
وشق له السمع والبصر فان عليها ديته تسلمها إلى أبيه . وإن كان جنينا علقة
أو مضغة ، فان عليها أربعون أو غرة فتسلمها إلى أبيه ) قلت : فهي لا ترث من ولدها
من ديته ؟ قال : ( لا ، لأنها قتلته ) ( 5 ) .
( 109 ) وروى عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت : الغرة
تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير ؟ فقال : ( بخمسين ) ( 6 ) .
( 110 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ( ان الغرة تزيد
وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون دينارا ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من
الاحكام ، قطعة من حديث : 2 .
( 2 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 4 .
( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 10 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 11 .
( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 15 .
( 6 ) المصدر السابق ، حديث : 16 .
( 7 ) المصدر السابق ، حديث : 17 .