تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة ) ( 1 ) . ( 105 ) وروى أبو جرير القمي عنه عليه السلام مثله سواء ( 2 ) . ( 106 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( ان ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها ) ( 3 ) . ( 107 ) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله سواء ( 4 ) . ( 108 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواءا لتطرح ولدها فألقت ولدها ؟ قال : ( إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها ديته تسلمها إلى أبيه . وإن كان جنينا علقة أو مضغة ، فان عليها أربعون أو غرة فتسلمها إلى أبيه ) قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : ( لا ، لأنها قتلته ) ( 5 ) . ( 109 ) وروى عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت : الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير ؟ فقال : ( بخمسين ) ( 6 ) . ( 110 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ( ان الغرة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون دينارا ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام ، قطعة من حديث : 2 . ( 2 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 4 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 10 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 11 . ( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 15 . ( 6 ) المصدر السابق ، حديث : 16 . ( 7 ) المصدر السابق ، حديث : 17 .