( 101 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه ، ان أرشها ستة دنانير ، وإن لم
تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرت ولم تخضر فان أرشها
دينار ونصف ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 102 ) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي
الا الامام : ( انه ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في
بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون
لإمام المسلمين ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 103 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا تم
الجنين كان له مائة دينار ) ( 5 ) .
( 104 ) وروى سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال : ( وفي العظم ثمانون دينارا
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات
في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، قطعة من حديث : 23 .
( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والصدوق وابن حمزة والمحقق
والعلامة ، وخالفهم المفيد فلم يفرق بين الاسوداد والاخضرار ، والعمل بالرواية أولى
لشهرتها بين الأصحاب ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ( باب ) ، قطعة من حديث : 1 .
( 4 ) على هذه الرواية عمل الأصحاب ، حتى كاد أن يكون اجماعا . وخالفهم ابن
إدريس وقال : ان الامام وارث فيكون كغيره من الوراث والامر إليه ان شاء العفو عفى
وان أراد الاستيفاء استوفى كسائر الوراث من غير فرق ( معه ) .
( 5 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ، قطعة من حديث : 2 ، ولفظ
الحديث : ( دية الجنين إذا تم مائة دينار ) ، والحديث عن ابن مسكان .