تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
( 101 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه ، ان أرشها ستة دنانير ، وإن لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 102 ) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : ( انه ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 103 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا تم الجنين كان له مائة دينار ) ( 5 ) . ( 104 ) وروى سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال : ( وفي العظم ثمانون دينارا
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، قطعة من حديث : 23 . ( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والصدوق وابن حمزة والمحقق والعلامة ، وخالفهم المفيد فلم يفرق بين الاسوداد والاخضرار ، والعمل بالرواية أولى لشهرتها بين الأصحاب ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ( باب ) ، قطعة من حديث : 1 . ( 4 ) على هذه الرواية عمل الأصحاب ، حتى كاد أن يكون اجماعا . وخالفهم ابن إدريس وقال : ان الامام وارث فيكون كغيره من الوراث والامر إليه ان شاء العفو عفى وان أراد الاستيفاء استوفى كسائر الوراث من غير فرق ( معه ) . ( 5 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ، قطعة من حديث : 2 ، ولفظ الحديث : ( دية الجنين إذا تم مائة دينار ) ، والحديث عن ابن مسكان .
عوالي اللئالي — صفحة 646 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي