تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
( 90 ) وروى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ قال : ( الدية كاملة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 91 ) وروى إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه فلا يمسك غائطه ولا بوله . ان في ذلك كله الدية كاملة ) ( 3 ) . ( 92 ) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال : ( رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ؟ فقضى عليه السلام أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ، حديث : 11 . ( 2 ) البعصوص عظم رقيق حول الدبر . والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر . والفتوى المذكور في الرواية لا كلام فيها بين الأصحاب ، فالجميع متفقون على العمل بمضمون الروايتين ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ، حديث : 12 . ( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، حديث : 26 . ( 5 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان . ومنع ابن إدريس وقال : لا قصاص هنا لان فيه تغرير بالنفس . وهو مذهب المحقق والعلامة والواجب فيه الأرش لأنه المتيقن ، ولم يعملوا بالثلث المذكور في الرواية لأنها ضعيفة ضعفها المحقق لضعف السكوني ( معه ) .