تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
( 83 ) وروى أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها ) ( 1 ) . ( 84 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الأصابع أسواء هي في الدية ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) . ( 85 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عنه مثله سواء ( 3 ) ( 4 ) . ( 86 ) وروى عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت ،
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، حديث : 41 . ( 2 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 48 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 49 . ( 4 ) الكلام على هذه الأربع أن نقول : مضمون الرواية الأولى والثانية دل على أن الأصابع كلها سواء في الدية المقسطة عليها . لان المقرر عند الكل ان في أصابع اليدين العشرة الدية كاملة ، فإذا قسطناها أصاب كل واحد عشر الدية على ما هو مضمون الرواية ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ولا معارض لهذا الا قول محكى عن ابن حمزة جعل في الابهام وحده ثلث الدية من اليد ، محتجا برواية منسوبة إلى ظريف بن ناصح لم يعتمد عليها الشيخ . وأما الرواية المتعلقة بالظفر ، فضعفها المحقق ، ووجه ضعفها معلوم من سندها ، فان رجالها غير معلومي الثقة . فالحاصل انهم اختلفوا في الظفر فأوجب له بعضهم عشرة دنانير إذا لم ينبت ، وهو مذهب الشيخ ، فأما إذا خرج أسود فقال بعضهم : ان فيه ثلثي ديته ، اختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف وولده ، والرواية الرابعة فيها وجوب خمسة دنانير وجعلها كلها متساوية إذا خرجت بيضا ، فأما إذا لم ينبت أو نبت فاسدا فعشرة ، وهي موافقة للرواية الأولى ، الا انها غير معلومة السند . والأقوى العمل بالرواية الأولى .