تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
( 77 ) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال في السن : ( وأما ما كان من شلل فهو على الثلث ) ( 1 ) . ( 78 ) وروي العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( في السن السوداء ثلث ديتها ) ( 2 ) . ( 79 ) وروى عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في دية السن السوداء ، ربع دية السن ) ( 3 ) . ( 80 ) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( ان أمير المؤمنين عليه السلام قضي في سن الصبي قبل أن يثغر بعير ) ( 4 ) . ( 81 ) وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك قال : إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر ، بعيرا بعيرا في كل سن ( 5 ) . ( 82 ) وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ؟ قال : ( ليس عليه قصاص وعليه الأرش ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 2 . ( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء ، قطعة من حديث : 19 . ( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، حديث : 64 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 66 . ( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 43 . ( 6 ) المصدر السابق ، حديث : 58 .