( 77 ) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال في السن : ( وأما ما كان من شلل فهو
على الثلث ) ( 1 ) .
( 78 ) وروي العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( في السن
السوداء ثلث ديتها ) ( 2 ) .
( 79 ) وروى عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في دية السن السوداء ، ربع
دية السن ) ( 3 ) .
( 80 ) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( ان أمير المؤمنين
عليه السلام قضي في سن الصبي قبل أن يثغر بعير ) ( 4 ) .
( 81 ) وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن
عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك قال : إن عليا عليه السلام قضى في سن
الصبي قبل أن يثغر ، بعيرا بعيرا في كل سن ( 5 ) .
( 82 ) وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد عن جميل
عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في سن الصبي يضربها الرجل
فتسقط ثم تنبت ؟ قال : ( ليس عليه قصاص وعليه الأرش ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 2 .
( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد
الشلاء والعين العمياء ، قطعة من حديث : 19 .
( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص
فيها ، حديث : 64 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 66 .
( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 43 .
( 6 ) المصدر السابق ، حديث : 58 .