تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
( 64 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا بالله ) ( 1 ) . ( 65 ) وروى يونس في الحسن عن الرضا عليه السلام قال : ( ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 66 ) وروى يونس أيضا في الحسن عن الرضا عليه السلام قال : في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ، ستة نفر ،
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب القسامة ، حديث : 10 . ( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب القسامة ، قطعة من حديث : 9 . ( 3 ) بمضمون الروايتين معا أفتى الشيخ في كتبه واختاره المحقق والعلامة في المختلف ، لأنه أدون من قتل العمد فناسب التخفيف في القسامة . والروايتان معا دلتا على التفصيل القاطع للشركة . وبعض الأصحاب ساوى بين العمد والخطأ فيها فجعلها خمسين مطلقا ، واختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد ، وحجة العلامة الاحتياط والضبط وحجة ابن إدريس دعوى الاجماع . والعمل بمضمون الروايتين أقوى ، أما أولا : فلان الأولى من الصحاح ، والثانية من الحسان ولا معارض لهما فوجب المصير إليهما . وأما ثانيا فلان الاحتياط ليس بدليل ودعوى الاجماع لم يثبت وكيف يصح دعوى الاجماع على شئ والرواية ناطقة بخلافه ( معه ) .