( 64 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( القسامة
خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا
بالله ) ( 1 ) .
( 65 ) وروى يونس في الحسن عن الرضا عليه السلام قال : ( ان أمير المؤمنين عليه السلام
جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ
خمسة وعشرين ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 66 ) وروى يونس أيضا في الحسن عن الرضا عليه السلام قال : في حديث عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ، ستة نفر ،
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب القسامة ، حديث : 10 .
( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب القسامة ، قطعة من حديث : 9 .
( 3 ) بمضمون الروايتين معا أفتى الشيخ في كتبه واختاره المحقق والعلامة في
المختلف ، لأنه أدون من قتل العمد فناسب التخفيف في القسامة . والروايتان معا دلتا على
التفصيل القاطع للشركة . وبعض الأصحاب ساوى بين العمد والخطأ فيها فجعلها خمسين
مطلقا ، واختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد ، وحجة العلامة الاحتياط والضبط
وحجة ابن إدريس دعوى الاجماع . والعمل بمضمون الروايتين أقوى ، أما أولا : فلان
الأولى من الصحاح ، والثانية من الحسان ولا معارض لهما فوجب المصير إليهما . وأما
ثانيا فلان الاحتياط ليس بدليل ودعوى الاجماع لم يثبت وكيف يصح دعوى الاجماع
على شئ والرواية ناطقة بخلافه ( معه ) .