على المسلمين " ) ( 1 ) .
( 59 ) وروي عن علي عليه السلام انه اتي برجل قتل رجلا وادعى انه وجده مع
امرأته ، قال له عليه السلام : ( عليك القود إلا أن تأتي بالبينة ) ( 2 ) .
( 60 ) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل
دار غيره للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : ( اعلم أن
من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ ) ( 3 ) .
( 61 ) وروى سعيد بن المسيب ان رجلا من أهل الشام يقال له : ابن أبي
الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها ، فأشكل على معاوية القضاء فكتب
إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب ، فقال له علي عليه السلام :
( ان هذا الشئ ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني ؟ ) فقال أبو موسى الأشعري :
كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي عليه السلام : ( أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء ،
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، حديث : 12 .
( 2 ) المهذب ، كتاب الديات ، أورده في شرح قول المصنف : ( ولو قتل وادعى انه
وجد المقتول مع امرأته قتل إلا أن يقيم البينة بدعواه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب من لا دية له ، حديث : 16 .