الحدود ، وغير ذلك من قتل أو غير ذلك ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 35 ) وروى الشيخ في الاستبصار عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : ( هو لأهل الأخير من
القتلى ان شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه
فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول ، فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث
استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء
الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه ) ( 3 ) .
( 36 ) وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في
عبد جرح رجلين ؟ قال : ( هو بينهما ، ان كانت جنايته تحيط بقيمته ) قيل له :
فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال ، ( هو بينهما
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والأحرار ، قطعة من حديث : 92 .
( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق ، ورجحها الشيخ في الاستبصار . والظاهر انا
إذا عملنا بها خصصناها بالمطلق ، وقصرنا على ما ذكر من أداء النصف فما زاد ، أما لو كان
أقل من النصف أو كانت الكتابة مشروطة وجب الرجوع فيه إلى الأصل . وأكثر الأصحاب
لم يعملوا بمضمونها ، لمخالفتها للأصل ، لان المكاتب سواء كان مشروطا أو مطلقا لا تتحقق له
الحرية التامة الا بأداء مجموع مال الكتابة ، فلهذا قالوا : ان المكاتب إذا جنى وكان
مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا كان كالقن . فأما المطلق المؤدى شيئا فإنه يتحرر منه بنسبة
ما أدى وتتعلق الجناية برقبته ، فبعضه بما قابل نصيب الحرية في الخطأ يتعلق بالامام ، وفى
العمد يتعلق بما في يده ، وما قابل نصيب الرقية ان فداه السيد بقيت الكتابة على حالها
والا استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض . هذا مقتضى الأصل ورجحه
الأكثر استضعافا للرواية ( معه ) .
( 3 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الديات ، باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد
الاخر ، حديث ، 1 .