تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
( 25 ) وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : ( لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه ) ( 1 ) . ( 26 ) وروى أبو مريم الأنصاري ( واسمه عبد الغفار بن القاسم ) وهو ثقة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في امرأة قتلت رجلا ؟ قال : ( تقتل ويؤدى وليها بقية المال ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 27 ) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : قول الله عز وجل : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والاثني بالأنثى ) ( 4 ) . قال : ( لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد ) ( 5 ) . ( 28 ) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ؟ قال : إن كان المملوك له ، أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار ، حديث : 9 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 14 . ( 3 ) مضمون الروايتين الأولتين هو المشهور بين الأصحاب ، وقد عضدها روايات أخرى متظافرة عن أهل البيت عليهم السلام ، ولم يعارضها الا الرواية الثالثة . قال الشيخ في الاستبصار : هذه رواية شاذة لم يروها الا أبو مريم ، وان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب ، ثم قال : ولا يبعد دعوى الاجماع على الأول . قال الشيخ أبو العباس : الراوي ثقة والطريق صحيح ، لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافه ( معه ) . ( 4 ) سورة البقرة : 178 . ( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ، حديث : 1 . ( 6 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ، حديث : 5 .