( 25 ) وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السلام في المرأة تقتل الرجل
ما عليها ؟ قال : ( لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه ) ( 1 ) .
( 26 ) وروى أبو مريم الأنصاري ( واسمه عبد الغفار بن القاسم ) وهو ثقة
في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في امرأة قتلت رجلا ؟ قال : ( تقتل
ويؤدى وليها بقية المال ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 27 ) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : قول الله عز وجل :
( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والاثني بالأنثى ) ( 4 ) .
قال : ( لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد ) ( 5 ) .
( 28 ) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل
مملوكه أو مملوكته ؟ قال : إن كان المملوك له ، أدب وحبس ، إلا أن يكون
معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والأحرار ، حديث : 9 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 14 .
( 3 ) مضمون الروايتين الأولتين هو المشهور بين الأصحاب ، وقد عضدها روايات
أخرى متظافرة عن أهل البيت عليهم السلام ، ولم يعارضها الا الرواية الثالثة . قال
الشيخ في الاستبصار : هذه رواية شاذة لم يروها الا أبو مريم ، وان تكررت في الكتب في
مواضع متفرقة ، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب ، ثم قال : ولا يبعد دعوى الاجماع
على الأول . قال الشيخ أبو العباس : الراوي ثقة والطريق صحيح ، لكن الأصول وعمل
الأصحاب على خلافه ( معه ) .
( 4 ) سورة البقرة : 178 .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه
والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ، حديث : 1 .
( 6 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ، حديث : 5 .