( 22 ) وروى محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقاء عيني رجل
وقطع أنفه وأذنيه ، ثم قتله ؟ فقال : ( إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل ،
وإن كان ضربه ضربة واحدة ، ضربت عنقه ولم يقتص منه ) ( 1 ) .
( 23 ) وروى حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام مثله سواء ( 2 ) ( 3 ) .
( 24 ) وروى حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ان قتلت المرأة الرجل ، قتلت
به ، وليس لهم الا نفسها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، ( باب آخر ) ( باب الرجل يضرب الرجل
فيذهب سمعه وبصره وعقله ) ، حديث : 1 .
( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص
فيها ، حديث : 35 .
( 3 ) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية وخالفه ابن إدريس ، وقال :
أنه يقول بدخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا احتجاجا بعموم الآية ، وقال
العلامة في المختلف : قول ابن إدريس لا بأس به ، ثم توقف ، وقال الشيخ في المبسوط
بالتداخل مطلقا ، والعمل بالروايتين جيد ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل
وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ، قطعة من حديث : 2 .