تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
( 22 ) وروى محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقاء عيني رجل وقطع أنفه وأذنيه ، ثم قتله ؟ فقال : ( إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ، ضربت عنقه ولم يقتص منه ) ( 1 ) . ( 23 ) وروى حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام مثله سواء ( 2 ) ( 3 ) . ( 24 ) وروى حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ان قتلت المرأة الرجل ، قتلت به ، وليس لهم الا نفسها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، ( باب آخر ) ( باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ) ، حديث : 1 . ( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، حديث : 35 . ( 3 ) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية وخالفه ابن إدريس ، وقال : أنه يقول بدخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا احتجاجا بعموم الآية ، وقال العلامة في المختلف : قول ابن إدريس لا بأس به ، ثم توقف ، وقال الشيخ في المبسوط بالتداخل مطلقا ، والعمل بالروايتين جيد ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ، قطعة من حديث : 2 .
عوالي اللئالي — صفحة 582 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي