تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
الثالثة خلده في السجن ، وأنفق عليه من بيت المال ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 100 ) وروي ( انه إذا سرق في السجن قتل ) ( 3 ) . ( 101 ) وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن سرق ويده اليسرى مقطوعة في قصاص : ( لم يقطع يمينه ، لئلا يبقى بلا يدين ، ولكن يخلد في السجن ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 102 ) وروى البرقي عن بعض أصحابه عن بعص الصادقين عليهم السلام قال : ( جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ( أتقرأ شيئا من كتاب الله ؟ ) قال : نعم سورة البقرة ، قال له أمير المؤمنين عليه السلام : ( قد وهبت يدك لسورة البقرة ) فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله تعالى ؟ فقال : ( وما يدريك بهذا . إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع ) ( 6 ) . ( 103 ) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال :
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 ، باب حد السرقة ، حديث : 14 . ( 2 ) وعلى هذه الرواية عمل الطائفة بغير نكير ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 4 ، باب حد السرقة ، حديث : 15 . ( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد ، قطعة من حديث : 38 ، ولفظ الحديث : قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : ( لا يقطع ولا يترك بغير ساق ) . ( 5 ) بهذه الرواية أفتى ابن الجنيد . وأما الشيخ في المبسوط فإنه قال : يقطع رجله اليسرى ولا يحبس . وأوجب ابن إدريس هنا التعزير لا غير . والأقوى ان ذلك يرجع إلى نظر الامام ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 133 .
عوالي اللئالي — صفحة 572 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي