الثالثة خلده في السجن ، وأنفق عليه من بيت المال ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 100 ) وروي ( انه إذا سرق في السجن قتل ) ( 3 ) .
( 101 ) وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن سرق ويده
اليسرى مقطوعة في قصاص : ( لم يقطع يمينه ، لئلا يبقى بلا يدين ، ولكن يخلد
في السجن ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 102 ) وروى البرقي عن بعض أصحابه عن بعص الصادقين عليهم السلام قال : ( جاء رجل
إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ( أتقرأ شيئا من
كتاب الله ؟ ) قال : نعم سورة البقرة ، قال له أمير المؤمنين عليه السلام : ( قد وهبت يدك
لسورة البقرة ) فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله تعالى ؟ فقال : ( وما يدريك
بهذا . إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك
إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع ) ( 6 ) .
( 103 ) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال :
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 ، باب حد السرقة ، حديث : 14 .
( 2 ) وعلى هذه الرواية عمل الطائفة بغير نكير ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 4 ، باب حد السرقة ، حديث : 15 .
( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد ، قطعة من حديث : 38 ، ولفظ الحديث : قال : فقلت له :
لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : ( لا يقطع ولا
يترك بغير ساق ) .
( 5 ) بهذه الرواية أفتى ابن الجنيد . وأما الشيخ في المبسوط فإنه قال : يقطع
رجله اليسرى ولا يحبس . وأوجب ابن إدريس هنا التعزير لا غير . والأقوى ان ذلك يرجع
إلى نظر الامام ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 133 .