تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
( 89 ) وقال عليه السلام : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل . فإذا آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " ( 1 ) . ( 90 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال : ( لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 91 ) وروي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ( كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ( يعنى الحمام والأرحية ( 4 ) ( 5 ) . ( 92 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال ( انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال : 5 ، في حد السرقة ، حديث : 13328 . ( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 40 . ( 3 ) هذه الأحاديث دالة على أنه لا قطع الا فيما يؤخذ من الحرز . أما ما لا يكون محرزا فلا قطع . وعلى ذلك اتفاق الأصحاب . ولا تقدير للحرز في عرف الشرع ، بل الرجوع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيختلف أحواله باختلاف الأحوال ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 39 . ( 5 ) هذه الرواية دالة على أن الأمكنة المأذون في غشيانها كالحمامات والخانات والأرحية والمساجد والمدارس وأمثالها لا قطع من السرقة منها بمضمون الرواية على ما ذهب إليه الأكثر ، عملا بمقتضاها . وبعض الأصحاب قيدها بعدم مراعاة المالك ، فقال : انه مع مراعاة المالك يثبت فيها القطع ، محتجا بقضية رداء صفوان ، وهو جيد ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 81 .