( 89 ) وقال عليه السلام : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل . فإذا آواه
المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " ( 1 ) .
( 90 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال :
( لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 91 ) وروي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
قال : ( كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ( يعنى الحمام
والأرحية ( 4 ) ( 5 ) .
( 92 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش
القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال ( انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال : 5 ، في حد السرقة ، حديث : 13328 .
( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش
القبور والخنق والفساد ، حديث : 40 .
( 3 ) هذه الأحاديث دالة على أنه لا قطع الا فيما يؤخذ من الحرز . أما ما لا يكون
محرزا فلا قطع . وعلى ذلك اتفاق الأصحاب . ولا تقدير للحرز في عرف الشرع ، بل
الرجوع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيختلف أحواله باختلاف الأحوال ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش
القبور والخنق والفساد ، حديث : 39 .
( 5 ) هذه الرواية دالة على أن الأمكنة المأذون في غشيانها كالحمامات والخانات
والأرحية والمساجد والمدارس وأمثالها لا قطع من السرقة منها بمضمون الرواية على ما
ذهب إليه الأكثر ، عملا بمقتضاها . وبعض الأصحاب قيدها بعدم مراعاة المالك ، فقال :
انه مع مراعاة المالك يثبت فيها القطع ، محتجا بقضية رداء صفوان ، وهو جيد ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش
القبور والخنق والفساد ، حديث : 81 .