( 98 ) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر
عليها ، فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : ( نعم ولكن إذا
اعترف ولم يجئ بالسرقة لم يقطع يده ، لأنه اعترف بالعذاب ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 99 ) وروى الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام
إذا سرق الرجل أولا ، قطع يمينه ، فان سرق ثانيا قطع رجله اليسرى ، فان عاد
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 28 .
( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف ، لان
اتيانه بالعين بعد الاقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه ، كدلالته في الخمر على
شربها . ومنع ابن إدريس على العمل بالرواية ووافقه المحقق والعلامة في القواعد وولده ،
لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة ، والعام لا يدل على الخاص فتتحقق الشبهة المسقطة للحد .
والاقرار لا اعتبار به ، لأنه وقع عن الجاء ، فوجوده كعدمه ، فلا دلالة فيه ، والا
لدل مطلقا ، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة ، وقد عرفت ضعف دلالتها في السرقة
وهذا أحوط ( معه ) .