تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
( 98 ) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عليها ، فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : ( نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم يقطع يده ، لأنه اعترف بالعذاب ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 99 ) وروى الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل أولا ، قطع يمينه ، فان سرق ثانيا قطع رجله اليسرى ، فان عاد
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 28 . ( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف ، لان اتيانه بالعين بعد الاقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه ، كدلالته في الخمر على شربها . ومنع ابن إدريس على العمل بالرواية ووافقه المحقق والعلامة في القواعد وولده ، لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة ، والعام لا يدل على الخاص فتتحقق الشبهة المسقطة للحد . والاقرار لا اعتبار به ، لأنه وقع عن الجاء ، فوجوده كعدمه ، فلا دلالة فيه ، والا لدل مطلقا ، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة ، وقد عرفت ضعف دلالتها في السرقة وهذا أحوط ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 571 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي