قال : قلت ما حد نفيه ؟ قال : ( سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ،
ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي ولا يؤاكلوه ولا يشاربوه ولا يناكحوه
حتى يخرج إلى غيره ، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك ، ولا يزال هذه حالة سنة ،
فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر ) ( 1 ) .
( 108 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( من
أشهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 140 .
( 2 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 141 .