( 85 ) وروى سليمان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا
فسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : ( هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 86 ) وروى محمد بن قيس في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : ( الضيف إذا
سرق لم يقطع ، وان أضاف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف ) ( 3 ) .
( 87 ) وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( لا قطع في الدغارة المعلنة ، وهي
الخلسة ، ولكني أعزره ، ولكن ما يأخذ ويخفى ) ( 4 ) .
( 88 ) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا قطع الا من حرز " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ، حديث : 3 .
( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والصدوق ، وقالا : لا قطع على الأجير مطلقا
لتعليله في الرواية بأنه مؤتمن ، والسارق ليس بمؤتمن ، ينتج الأجير ليس بسارق .
والأكثرون حملوا الرواية على عدم الاحراز عنه ، لأنه إذا لم يحرز عنه كان مؤتمنا ،
فيصدق فيه التعليل المذكور في الرواية ، فأما إذا أحرز عنه فليس كذلك ، فلا يدخل في
عموم الآية ، وكذا البحث في الرواية الواردة في الضيف ، فان الحكم فيهما واحد .
وكذا الكلام في الزوج والزوجة والوكيل وما أشبه ذلك من أهل الاستيمان ، فإنه مع
الاستيمان لا حرز فلا قطع ، ومع الاحراز يتحقق القطع ، لتحقق هتك الحرز ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ، حديث : 4 .
( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد ،
حديث : 1 و 2 .
( 5 ) رواه في المهذب ، كتاب الحدود في شرح قول المصنف : ( ولا بد من كونه
محرزا بقفل أو غلق أو دفن ) . ورواه في المستدرك : 3 ، كتاب الحدود والتعزيرات ،
باب ( 17 ) من أبواب حد السرقة ، حديث : 9 ، نقلا عن عوالي اللئالي .