تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
( 82 ) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق فاقطعه ؟ فقال : ( اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة ) ( 1 ) . ( 83 ) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم ، أي شئ الذي يجب عليه أيقطع ؟ قال : ( ينظر الذي يصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه ، عزر ودفع إليه تمام ماله . وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه . وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ) ( 2 ) . ( 84 ) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال : ( كانت بيضته حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ذيل حديث : 7 . ( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد ، حديث : 27 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 25 . ( 4 ) بالرواية الأولى أفتى الشيخ والمفيد وفخر المحققين ، ويعضدها تحقق الشركة المعلل بها في الرواية مع عدم العلم بقدر نصيبه والشبهة مسقطة للحد ، وبمضمون الثانية أفتى الشيخ في النهاية وابن الجنيد . وأما الرواية الثالثة فلا حجة فيها للفريقين ، أما أولا فلانه ليس فيها ما يدل على أن السارق من الغانمين ، وأما ثانيا فلأنها حكاية حال ، وحكاية الحال لا تعم ، فجاز اختصاص القطع هناك بشئ أوجبه ، وأما ثالثا فجاز أن يكون القطع هناك لموجب شرعي لا يعلم علته . والعمل بالرواية الأولى أحوط ، لابتناء الحدود على التخفيف ( معه ) .